بسم الله الرحمن الرحيم

المادة الأولى:
يسمي هذا النظام " النظام الداخلي لجمعية أطباء الأطفال الأردنية"
صدر بموجب أحكام المادة ( 35 ) من قانون نقابة الأطباء الأردنية
رقم ( 13 ) لسنة ( 1972 ).

المادة الثانية: المركز:
عمان - مقر نقابة الأطباء الأردنية

أ-علمية : وذلك بالعمل على رفع المستوى العلمي لأطباء الأطفال وتشجيع البحث العلمي بعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات تعرض خلالها الأبحاث العلمية والخبرات الشخصية في حقل طب الأطفال.

ب-مهنية: تنمية روح التعاون بين الأعضاء والمحافظة على المستوى الفني وتنظيم شؤون ممارسة مهنة طب الأطفال في الأردن وبالتعاون مع مجلس النقابة.

ج- اجتماعية: تشجيع النشاطات التي من شأنها خلق أفضل العلاقات بين الأعضاء.

د‌- المساهمة مع الهيئات المختصة في العمل على كل ما شأنه تحسين صحة الطفل ورعايته.

هـ- التعاون مع جمعيات أطباء الأطفال العربية والإقليمية والعالمية وعقد المؤتمرات والمشاركة بكل نشاطاتها المتعلقة بطب الأطفال.

و- التعاون مع جمعيات الاختصاص الأردنية الأخرى في كل ما يتعلق بمستوى ومستقبل الاختصاص والمشاركة بالنشاطات العلمية.

يقبل في جمعية أطباء الأطفال كل من تتوفر فيه الشروط التالية:

يقبل في جمعية طب الأطفال عضواً عاملاً كل من تتوفر فيه الشروط التالية:
أ‌- أن يكون الطبيب مسجلاً في نقابة الأطباء الأردنية.
ب‌- أن يكون حاصلاً على لقب اختصاصي في طب الأطفال حسب الأنظمة السارية والمرعية.
ج- أن يتقدم بطلب انتساب مرفقاً بالسندات والوثائق ورسوم الانتساب والاشتراك.

يقبل في جمعية أطباء الأطفال عضواً مسانداً لا يحق له الانتخاب أو الترشيح كل من تتوفر في أحد الشروط التالية:
أ‌- كل من أنهى متطلبات التدريب المعترف به من المجلس الطبي الأردني.
ب‌- كل من عمل في حقل اختصاص طب الأطفال في مؤسسة طبية قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني.

يقبل في جمعية أطباء الأطفال عضو شرف لا يحق له الانتخاب او الترشيح كل من قدم خدمة متميزة لطب الأطفال وقضايا الطفولة.

يعتبر الطبيب عضو الجمعية اختصاصياً في أحد فروع الاختصاص الفرعي
( Sub Speciality ) في طب الأطفال إذا منحه مجلس النقابة لقب هذا الاختصاص الفرعي.

‌أ- تجمد عضوية كل طبيب منتسب للجمعية بناءً على طلبه إذا تغيب عن الأردن للعمل أو للدراسة لمدة تزيد عن سنة مالية كاملة وبالتالي لا يحسب ضمن أعضاء الهيئة العامة ويعفى من دفع الاشتراك السنوي عن مدة تغيبه ولدى عودته إلى الأردن يعود عضواً في الجمعية بعد دفع رسوم الاشتراك.

‌ب- إذا تأخر العضو عن دفع اشتراكه السنوي لمدة سنتين تَحجب عنه الجمعية جميع الخدمات التي تقدمها للأعضاء بعد إخطاره بذلك ولا تعاد الخدمة إلا بعد تسديد كامل المبلغ المستحق عليه.

‌ج- للهيئة العامة بناء على توصية من الهيئة الإدارية الحق في فصل أي عضو من الهيئة الإدارية أو الهيئة العامة أو توقيفه من العضوية لفترة معينة إذا ارتكب ما يخالف نظام الجمعية وأهدافها وذلك بأكثرية الحاضرين النسبية في جلسة قانونية للهيئة العامة ويُعلم مجلس النقابة بهذا القرار.

‌د- يجوز للعضو المفصول وبعد مرور سنتين على فصله إذا زالت الأسباب التي أدت إلى فصله أن يتقدم للهيئة الإدارية طالباً إعادة عضويته وعلى الهيئة الإدارية أن ترفع تنسيبها إلى الهيئة العامة ويكون القرار بالأغلبية.

تتكون من جميع الأعضاء المنتسبين للجمعية ويحصر حق حضور جلساتها بالمسددين لاشتراكاتهم السنوية وتعقد اجتماعها السنوي العادي في شهر حزيران من كل سنة، ويمكن أن تجتمع في جلسات غير عادية بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناءً على طلب يتقدم به ربع الأعضاء العاملين وذلك لبحث الأمور الواردة في جدول أعمال تلك الجلسات على أن يتم الاجتماع في غضون شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.

تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية قبل موعد الاجتماع بأسبوع، فإذا لم تتوفر الأكثرية في المرة الأولى تجدد الدعوة لاجتماع يعقد بعد أسبوعين ويكون الاجتماع قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي ما يلي:

1- إقرار جدول الأعمال الوارد في الدعوة.
2- كلمة رئيس الجمعية.
3- مناقشة تقرير أمين السر.
4- مناقشة تقرير أمين الصندوق المتضمن السنة المالية.
5- تسمية لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من خمسة أعضاء.
6- أية مواضيع أخرى.

المادة السادسة:الترشيح والانتخاب

‌أ- تسمي الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الذي يسبق الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من خمسة أطباء ينتخبون من بينهم رئيساً للجنة.
‌ب- يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمعية أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية مدة لا تقل عن ست سنوات، ويشترط في المرشح للهيئة الإدارية أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
‌ج- يفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمعية وأعضاء الهيئة الإدارية قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الأول بأسبوعين ولمدة أسبوع واحد تنتهي قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بأسبوع ويقدم طلب الترشيح خطياً في مقر الجمعية، ويتولى رئيس الجمعية إغلاق باب الترشيح والإعلان عن أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
‌د- إذا لم يتقدم لمركز الرئيس إلا مرشح واحد يعتبر فائزاً بالتزكية، كما يعتبر المرشحون لعضوية الهيئة الإدارية فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لعضوية الهيئة الإدارية.
هـ- إذا لم يتقدم العدد الكافي للمرشحين يمدد رئيس الجمعية مدة الترشيح إلى يوم اجتماع الهيئة العامة الأول.
و‌- يجرى انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السري في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي صندوقين مختلفين.
ز‌- تفتح صناديق الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخابات بعد اجتماع الهيئة العامة الذي يحصل فيه النصاب وفي نفس اليوم على أن يبدأ اقتراع الساعة الثانية بعد الظهر ولمدة أربع ساعات وتغلق الصناديق الساعة السادسة مساءً وتكون الانتخابات قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.
ح- يجرى فرز أصوات المقترعين علناً فور إتمام عملية الاقتراع بإشراف لجنة الانتخاب ابتداء بصندوق الرئيس.
ط‌- تهمل الأوراق البيضاء وغير المقروءة والأوراق الملتبسة.
ي‌- تفصل لجنة الإشراف على الانتخابات في صحة إجراءات الانتخابات وأوراق الانتخاب وتكون قراراتها قطعية وبأكثرية الأصوات.
ك- يعتبر فائزاً كل من حاز على الأكثرية النسبية وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر يعتبر الفائز منهم الأقدم في الانتساب للجمعية.
ل- يعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات نتيجة الانتخاب.
م‌- تقدم الطعون في الانتخابات لمجلس النقابة خلال المدة القانونية للفصل بها.

‌أ- تتكون الهيئة الإدارية من رئيس وستة أعضاء يتم انتخابهم لمدة سنتين ولا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.
‌ب- تجتمع الهيئة الإدارية بعد الانتخابات لتعين من بين أعضاءها نائباً للرئيس وأميناً للسر ونائباً له وأميناً للصندوق ونائباً له ومقرراً للجنة العلمية ومقررا للجنة الاجتماعية.
‌ج- يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس في حال غيابه خارج المملكة أو إذا كان غير قادر على ممارسة أعماله أو إذا كلفه الرئيس بذلك. وفي حالة شغور منصب الرئيس يحل محله حتى موعد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة حيث يتم انتخاب رئيس جديد للجمعية.
‌د- يتولى أمين السر أعمال أمانة سر الجلسات للهيئة الادارية والهيئة العامة وينظم أعمال المراسلات.
ه-يتولى أمين الصندوق الأمور المالية وحسابات الجمعية ويحتفظ بقيود رسمية لذلك.
و- يتولى مقرر اللجنة العلمية متابعة النشاطات العلمية والبرامج العلمية في المؤتمرات
وإصدار شهادات الساعات المعتمدة للتعليم الطبي المستمر وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات السارية في النقابة والمجلس الطبي الأردني.
ز‌- يتولى مقرر اللجنة الاجتماعية تنظيم النشاطات الاجتماعية والحفل السنوي وحفلات التعارف وأي نشاطات أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.
ح- إذا تعذر على أمين السر أو أمين الصندوق القيام بأعمالهما تكلف الهيئة الإدارية
من بين أعضائها من يقوم بمقامهما.
ط- يحق لعضو غائب عن حضور جلسة الانتخابات أن يرشح نفسه خطياً ولا يجوز
التوكيل في الانتخابات.
ي- إذا تغيب عضو الهيئة الإدارية عن حضور جلسة الهيئة العامة دون عذر مشروع
تقبله الهيئة الإدارية يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية.
ك- إذا تغيب أي من أعضاء الهيئة عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع
يعتبر مستقيلاً، وللهيئة الإدارية أن تدعو من حاز على أكثر الأصوات من غير الناجحين في الانتخابات الأخيرة وبالتتالي ليحل محله، وإذا لم يكن مثل هذا العضو موجوداً يحق للهيئة الإدارية إملاء الشاغر بتعيين عضو جديد من أعضاء الجمعية.
ل‌- إذا بلغ عدد المستقيلين ثلاثة أعضاء دفعة واحدة أو على فترات مختلفة أثناء السنة ولم يكن هناك من يخلفهم حسب الانتخاب الأخير، تدعى الهيئة العامة لاجتماع طارئ لانتخاب أعضاء جدد بدل الذين استقالوا.

م‌- إذا استقال أربعة أعضاء فأكثر من أعضاء الهيئة الإدارية دفعة واحدة أو على دفعات تعتبر الهيئة مستقيلة بكامل أعضائها ويدعو من تبقى من أعضاء الهيئة الإدارية الهيئة العامة إلى جلسة طارئة لانتخاب هيئة إدارية جديدة حتى نهاية الدورة وفي مدة لا تتعدى الشهرين.
ن‌- تستقيل الهيئة الإدارية إذا حجبت الهيئة العامة عنها الثقة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين في جلسة قانونية.
س‌- إذا حصل أي خلاف بين أعضاء الهيئة الإدارية استعصى عليها حله يرفع الأمر للهيئة العامة لتفصل فيه.
ش‌- يحق للهيئة الإدارية إصدار شهادات عضوية لأعضاء الجمعية وشهادات عضوية الشرف.
ص‌- يحق للهيئة الإدارية الموافقة على تشكيل لجان فرعية للجمعية في المحافظات على أن لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أعضاء، ولهم حق انتخاب هيئة إدارية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة.
ض‌- يحق للهيئة الإدارية الموافقة على تشكيل مجموعات عمل متخصصة للمختصين الفرعيين على أن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء وتنتخب المجموعة من بينهم مقرراً لها.

‌أ- السنة المالية للجمعية هي السنة الميلادية.
‌ب- رسوم الانتساب عشرون ديناراً.
‌ج- الاشتراك السنوي عشرون ديناراً تستحق الدفع في الأول من كانون الثاني من كل سنة.
‌د- تقبل الجمعية التبرعات والمساهمات من النقابة والحكومة والهيئات والأفراد.
‌ه- تقدم الهيئة الإدارية ممثلة بأمين الصندوق حسابات الجمعية الختامية حتى 31/12 من كل سنة وتضع مشروع موازنة العام التالي لاقرارهما في الهيئة العامة في الاجتماع السنوي.
‌و- يتم الصرف ضمن أبواب الموازنة السنوية المقررة من الهيئة العامة بقرارات من الهيئة العامة بقرارات من الهيئة الإدارية ويوقع مستندات الصرف الرئيس أو نائبه مع أمين الصندوق أو أمين السر.
‌ز- يحق لأمين الصندوق صرف مبلغ لا يتجاوز ماية خمسون ديناراً دون الرجوع للهيئة الإدارية.

‌أ- تعتمد القوانين والأنظمة العامة وخاصة قانون نقابة الأطباء الأردنية في ما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
‌ب- يعدل هذا النظام بناء على طلب من الهيئة الإدارية أو من ربع أعضاء الهيئة العامة في جلسة قانونية على أن توجه دعوات الجلسة قبل شهر على الأقل من موعدها ويقر التعديل بموافقة أكثرية الأعضاء الحاضرين.
‌ج- تحل الجمعية بناء على قرار من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، في جلسة استثنائية تعقد لهذا الغرض، وتحول موجوداتها المنقولة وغير المنقولة إلى نقابة الأطباء الأردنية.

• صدر هذا النظام بتاريخ 27/4/1962 وتم تعديله بتاريخ 9/6/2006.

 
 
 
من نحن     إتصل بنا     الرئيسية  
 
 
الهيئة الإدارية
أعضاء الجمعية
النظام الداخلي
أخبار الجمعية
أرشيف الجمعية
مواقع ذات صلة
النشاطات الإجتماعية
صحة طفلك
إستشارات طبية
مؤتمرات طبية
النشاطات العلمية
تعاميم
 
 

بحث
 
 
ضع إيميلك
لتصلك آخر الأخبار الطبية
   
آخر الأخبار
 
  محاضرة تهم اطباء الاطفال

نظام الأجور الطبية لعام 2008

26th Annual Meeting of the European Society

/معلومات دوائية صادرة عن مدير مؤسسة الغذاء والدواء رقم //

قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها

مأمونية مستحضر Montelukast

المؤتمر الدولي الثالث لدائرة الأطفال- وزارة الصحة

المؤتمر الدولي الرابع للخدمات الطبية الملكية

المؤتمر الدولي الثالث لدائرة الأطفال- وزارة الصحة

معلومات مأمونية المستحضر Montelukast

قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها

معلومات المأمونية الدوائية المتعلقة بالأدوية

المؤتمر الواحد والثلاثون لاتحاد جمعيات اطباء الأطفال

مؤتمر الجمعية المصرية لطب الاطفال

الرسائل المرسلة الى اعضاء الجمعية SMS

تعليمات تناول الأدوية المهدئة

مستحضر Clobutionol

معلومات المأمونية الدوائية

مستحضر Cytotec tab

معلومات بخصوص Trasylol 500000

المؤتمرات الدولية والاقليمية

تابع المؤتمرات الاقليمية والدولية

تابع المؤتمرات الاقليمية والدولية 1

اليوم العلمي الرابع لطب الاطفال

الزامية التبليغ الفوري عن حالات السرطان

تعليمات السلامة الدوائية

تعليمات السلامة الدوائية 1

المؤتمر الطبي الدولي الأردني الكوبي الأول

47th espe 2008 Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology

تعميم بخصوص Ibugesic

المؤتمر الطبي العربي الثاني والأربعون

تعميم هام

المؤتمر الاردني الثاني عشر لطب الاطفال

المؤتمر السابع عشر لاتحاد اطباء الاطفال العرب

المؤتمر العلمي الأول لمستشفى الأميرة رحمة التعليمي

تعميمات صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تشرين ثاني 2008

 
 
عدد الزوار:18777
 
 

powerd by People Software   - جمعية أطباء الأطفال الأردنيين - جميع الحقوق محفوظة 2007